يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً} فأخبر أنه زوجه امرأة زيد ليدل على أنه يجوز للأمة ذلك (ولا يكون عليهم حرج في أزواج أدعيائهم الذين تبنوهم، ولأن الأمة أجمعت على الرجوع إلى أفعاله عليه السلام). ولهذا رجعوا إلى أزواجه في قبلة الصائم، وفي الغسل من الإكسال، وفيمن أصبح (صائماً) جنباً لم يفسد صومه وفي أكله اللحم وصلاته ولم يتوضأ وفي تزويجه ميمونة وهو حلال أو محرم وغير ذلك فدل على وجوب التأسي به.
895 - واحتجوا بأن ما يفعله يجوز أن يكون مصلحة له دوننا.
الجواب: أنه يجوز أن يكون مصلحة لنا أيضاً وقد أمرنا باتباعه فوجب ذلك لأن الظاهر أن المصلحة في الفعل تعمه، وإيانا، إلا