يطلب (الخصوص) كما قلنا في المجتهد إذا ضاق عليه وقت الاجتهاد لا يقلد غيره.
891 - احتج بأنه لو جاز أن يسمعه العام دون الخاص لجاز أن يسمعه المنسوخ دون الناسخ والمجمل دون المبين.
الجواب: أنا كذا نقول، إنه يجوز ذلك ولا فرق بينهما.
فإن قيل: لو جاز ذلك لكان قد خاطبه بما لا يفهم، وذلك لا يجوز، كخطاب العربي بالزنجية وقد تقدم الجواب عن (هذا) في المسألة الأولى.