بالملامسة (الوطء) وما دونه، ويريد بقوله: ثلاثة قروء الحيض والطهر، ولهذا يصح أن يصرح بذلك فيقول: إذا لامست باليد أو بالجماع فتطهر، واعتدى بثلاثة أقراء من الحيض أو الطهر، (ولا يجوز أن يكون لأن اللفظ لا يصلح لهما فالقرء يصلح للحيض والطهر) فلا وجه للمنع.
الجواب: أن المنع من ذلك لأن اللفظ الواحد لم يستعلمه أهل اللغة في معنيين مختلفين في حالة واحدة، ولهذا لم يعقل من قولهم: رأيت حماراً أنه رأى بهيمة وبليدا في حالة واحدة، فمدعى ذلك يحتاج (إلى) أنا ينقل عنهم أنهم استعملوا ذلك/78 ب.