الجواب: أنه ليس فيه دليل على أنه يستعمل فيهما معاً، ولا يمتنع أنه يردي به أنه موضوع للخبر ويستعمل في الدعاء مجازاً في حالة أخرى.
814 - احتج بأن ابن عمر قال: قبلة الرجل من الملامسة (فتوضأوا منه).
وأجاز للجنس التيمم بقوله: {أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ} فحمله عليهما معاً.
الجواب: أنه يحتمل أنه علم وجوب التيمم على الجنب بالسنة لا بالآية. (لأن أباه لم يفهم من الآية التيمم للجنب، بدليل قصة عمار رضي الله عنه).
815 - واحتج بأن قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} فقيل: الحيض والطهر، لأن للمرأة تقليد من يرى الحيض، وتقليد من يرى الطهر، وأيهما فعلت فقد أراده الله منها، وكذلك قد أراد من المجتهد ما يؤديه إليه اجتهاده منهما.