الجواب: أنه ليس فيه دليل على أنه يستعمل فيهما معاً، ولا يمتنع أنه يردي به أنه موضوع للخبر ويستعمل في الدعاء مجازاً في حالة أخرى.

814 - احتج بأن ابن عمر قال: قبلة الرجل من الملامسة (فتوضأوا منه).

وأجاز للجنس التيمم بقوله: {أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ} فحمله عليهما معاً.

الجواب: أنه يحتمل أنه علم وجوب التيمم على الجنب بالسنة لا بالآية. (لأن أباه لم يفهم من الآية التيمم للجنب، بدليل قصة عمار رضي الله عنه).

815 - واحتج بأن قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} فقيل: الحيض والطهر، لأن للمرأة تقليد من يرى الحيض، وتقليد من يرى الطهر، وأيهما فعلت فقد أراده الله منها، وكذلك قد أراد من المجتهد ما يؤديه إليه اجتهاده منهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015