وقيل البيان العام، هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.
وأما البيان الخاص، فهو في عرف الفقهاء كل كلام أو فعل دل على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، ويدخل في ذلك بيان العموم.
فإذا: البيان العام هو، الدلالة المطلقة، والخاص هو: الدلالة الشرعية بأدلة الشرع.
799 - فصل: وقد ألحق بالمجمل ما ليس منه، من ذلك: التحليل والتحريم المتعلق بالأعيان كقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}، {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ}، قال أبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري: إن ذلك من المجمل فلا يصح التعلق بظاهره وهو اختيار شيخنا. ذكره في (العدة) في أصول الفقه، لأن التحريم معلق بنفس الأمهات والميتة وليس ذلك في