قلنا: إنما فهم لظهور معناه، لا لوضع اللفظ له والدليل على ظهوره: أن كل عاقل يعلم أنه إذا منع من يسير الأذى كان بالمد من كثيره أولى، والضرب أكثر في الأذى من التأفيف، فعلم أنه بالمنع أولى.
احتجوا بقوله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَامَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} والدينار يدخل في القنطار، فعلم أنه يؤديه بنفس اللفظ، وكذلك قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} أن ذرتين: ذرة وذرة، فدل على ما قلنا.
الجواب: أن الثوب، والزبرة من الحديد والكر من الطعام، ليس ذلك من القنطار. والمعنى يدل على أن من يؤدي القنطار الوديعة، أولى أن يؤدي ذلك وليس هو في اللفظ، وكذلك نصف ذرة لا يسمى ذرة، والله سبحانه وتعالى لا يظلمها (أيضاً).