(لأن) الظاهر/73 ب أن المتكلم لما ذكر الصفة قصد تخصيص الحكم بالصفة.
جواب آخر: أنه لا يمتنع أن يكون ظاهر تعليق الحكم بصفة يدل - وإن جاز أن يرد دليل - على أن ما عداه مثله، فيخالف الظاهر كلفظ العموم ظاهره يقتضي الاستغراق ويجوز أن يرد دليل مخصص يخرجه عن الاستغراق.
فإن قيل: لفظ العموم إذا خص لا تبطل دلالته فيما بقى بعد التخصيص، وهاهنا إذا وردت دلالة أن ما عدا (الصفة في) الحكم مثل الصفة، بطلت دلالته.
قلنا: قد بينا أنها دلالة إذا خصص الحكم بها، فأما إذا لم يخص بها فليست دلالة.
جواب آخر: أن العموم إذا خص حتى يبقى واحد، فإنه يبطل أن يكون عموماً ولا يخرجه ذلك (أن يكون) عموماً قبل التخصيص كذلك هاهنا مثله.
780 - احتج: بأنه لو قال في الخبر: زيد الطويل في الدار (لم) يدل على (أن) القصير ليس في الدار كذلك (في) الأمر.