777 - احتج المخالف: بأنه إذا دل المقيد بصفة، على أن ما عداه بخلافه، لدل عليه إما بصريحه ولفظه، وإما بفائدته/ومعناه، وليس يدل عليه من كلا الوجهين، لأن الصريح (ليس فيه ذكر لما عدا الصفة لأن قوله أدوا الزكاة من السائمة لا ذكر فهي للمعلوفة)، والمعنى والفائدة أن يقال: لو كانت الزكاة تجب في غير السائمة، كما تجب في السائمة، لما تكلف ذكر السوم لأنه لا فائدة فيه، وقد بينا أن له فوائد غير انتفاء الحكم وهو ما (مضى) في أدلتنا، فإذا (ليس) يدل عليه.
الجواب: أنه يدل عليه بصريحه وفائدته، أما الصريح فقد (بينا) أن الصحابة رضي الله عنهم فهمت من صريح اللفظ ذلك، وهم أهل اللسان، وقوله ليس فيه ذكر لما عدا الصفة يبطل بقوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} فإنه ليس في لفظه ذكر الضرب، ويدل بصريحه على المنع من الضرب.
وأما فائدته: فقد بينا أن الحكيم لا يذكر لفظاً لا فائدة فيه، وما ذكروه من الفوائد فقد بينا الكلام عليها ولأن الظاهر ما ذكرنا وإن جاز أن يكون ما ذكروه فائدة نادرة.