على أني لا أريد (شراء) الخشار.

774 - دليل معتمد آخر: أن الحكيم إذا أتى بكلام عام لأنواع فلم يعلق به الحكم إلا بعد أن قيده بصفة تتناول بعض تلك الأنواع، علمنا أن ذلك الحكم لا يعم تلك الأنواع إذ لو عمها لم يكن لتكليف ذكر الصفة فائدة. فإن قيل: في ذكر الصفة فوائد غير انتفاء الحكم مع عدمها، والفائدة أن يكون (قد) أطلق القول لتوهم متوهم أن الصفة خارجة منه فيذكر الصفة لإزالة هذا الإيهام، مثاله أن يقول: ضحوا بشاة عوراء يعلم أنه لو قال ضحوا بشاة/72 ب توهم المخاطب أنه لا يجوز عوراء فذكر عوراء لتدخل في الجملة وتكون غير العوراء أولى بالجواز.

قلنا: كلامنا في عادة العرب، وهي لا تقصد في كلامها قطع التوهم وإزالته ولهذا تكلم بالحقيقة ولها مجاز وبالمجاز وله حقيقة، وتطلق، وكذلك تكلم بالعموم مطلقاً وإن تطرق عليه توهم التخصيص.

فإن قيل: الغاية (الثانية) يحتمل أن تكون الصفة قد وقع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015