وحكي (أن) أبا ثور أوجب ذلك لأنه قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم (في شاة ميمونة): "دباغها طهورها" يخص قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما إهاب دبغ فقد طهر".
740 - لنا: أن لفظ العموم يقتضي الاستغراق، فلا يخص إلا بما ينافيه، ولا تنافي بين قوله: "دباغها طهورها" وبين قوله:"أيما إهاب دبغ فقد طهر" "فلم يجز" تخصيصه.
فإن قيل: تعليقه الطهارة على تلك الشاة على أن ما عداها بخلافها.
قيل: دليل الخطاب ليس بحجة في أحد الوجهين، وإن قلنا إنه حجة فصريح العموم أولى منه، لأن صريح العموم أولى من دليل صريحه. والله أعلم.