وقال أبو الحسين البصري يجب التوقف.
731 - وجه قول شيخنا: أن اللفظ العام يجب إجراؤه على عمومه إلا أن يضطرنا شيء إلى تخصيصه، وتخصيص آخره لا (يضطر) إلى تخصيصه، ألا ترى أنه لو قال: إلا أن يعفو البالغات منهن لم (يدل) ذلك على تخصيص أولها (وهذا لأن العموم ظاهر في الاستغراق تطرق إلى الشرط أو الاستثناء فحمل كل واحد منهما على مقتضاه، كجملتين عطف إحداهما على الآخر، ثم خص المعطوف بأمر يخصه من شرط أو صفة لا يقتضي عود ذلك المخصص إلى المعطوف عليه وإن اشتركا في العطف).
732 - احتج من (قال) بالتخصيص بأن الكناية ترجع إلى من تقدم ذكره، ومن تقدم ذكره هن المطلقات جميعهن