وقال مالك: يقصر على سببه وبه قال أبو ثور واختلف أصحاب الشافعي.
فقال المزني والقفال والدقاق كقول مالك، وقال غيرهم كقولنا.
716 - لنا: أن اللفظ العام الصادر عن حكيم يجب إجراؤه على عمومه إلا لمانع، ولا مانع ها هنا إلا ما يدعيه المخالف وسنبين فساده.