ويقول أهل اللغة: فلان أكل ماله بالباطل، والمراد بعضه، وفلان ماله الإبل وله مال غير ذلك، ويقول: رأيت الناس ورأيت المشركين وقد رأى بعضهم.
671 - إنه لا يخلو المانع من ذلك، أن يكون لأنه لا يمكن ونحن نعلم أنه ممكن من كل متكلم، أو لأن اللغة (لم) ترد به، وقد بينا أن اللغة (قد) وردت لأنهم يتكلمون بالعموم، ويريدون (به) الخصوص، أو تكون الحكمة منعت من ذلك والحكمة لا تمنع لأن أكثر ما فيه أن يصير العموم باستعماله في الخصوص مجازاً والحكمة لا تمنع التكلم بالمجاز، فثبت أن ذلك جائز وأنه لا مانع منه.
فإن قيل: المانع من ذلك الحكمة لأن تخصيصه يوهم الكذب لأنه أراد بالعام بعضه.
قلنا: لا يوهم ذلك إلا إذا اقترن به بيان المراد به ثم يلزم عليه الأمر فإن تخصيصه يوهم البداء ويجوز.
672 - احتج بأن التخصيص كالنسخ لأن هذا تخصيص الأعيان، والنسخ تخصيص الأزمان ثم نسخ الخبر لا يجوز كذلك تخصيصه.