668 - احتج أبو الحسين بأنه لو قال: أكلت الرمان الذي في الدار، وفي الدار ألف ومائة وقد أكل واحدة أو ثلاثة عابه أهل اللغة إلا أن يكون قد أكل معظمه، وكذلك إذا قال مات الناس، لا يجوز أن يعبر به عن الواحد إلا أن يكون قد مات الكثير.

الجواب: أنه يلزم عليه الاستثناء فإن من قال: (له) عليّ ألف إلا تسعمائة (وتسعين) عابه أهل اللغة وعنده يجوز ذلك (ولأنه قد يقول) (ذلك القول وإن أكل القليل) كما يقول العليل: أكلت اللحم ويريد به القليل.

وفي هذه المواضع يقول المراد به أكل الجنس فلا يلزمه. والله أعلم بالصواب.

669 - مسألة: يجوز استعمال الكلام العام في الخصوص، أمراً كان أو خبراً.

(وقد) قال أحمد رحمة الله عليه في قوله تعالى: {تُدَمِّرُ كُلَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015