متفق عليه جاز تخصيصه بخبر الواحد، وما لم يدخله التخصيص لا يخص.
620 - دليلنا ما احتج به الإمام أحمد رحمة الله عليه في آية المواريث وأن السنة خصصتها وانعقد الإجماع على ذلك.
وكذلك قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} في النكاح أجمعوا على تخصيصها بخبر أبي هريرة: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
واحتج أبو بكر رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها بخبر الواحد لما طلبت ميراثها وأمثال ذلك كثير.