618 - واحتج بأنه يصح إسلامه (وظهارته) وصلاته وصومه، فدل على دخوله في الخطاب.

قلنا: إنما يصح منه ذلك إذا كان ممن يعقل، ومن يعقل ويفهم يجوز أن يخاطب.

فإن قيل: فإن دخل في الخطاب (فقل إنه) يجب عليه ذلك.

قلنا: من أصحابنا من يوجب عليه الإسلام والطهارة إذا عقل ذلك، وكذلك في الصوم إن أطاقه.

(ومن) قال: لا يجب فإنما أسقط الوجوب بدليل آخر.

إما الإجماع، أو لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ" /60 ب والله أعلم بالصواب.

مسألة: (يجوز تخصيص) (عموم) الكتاب بخبر الواحد

619 - مسألة: (يجوز تخصيص) (عموم) الكتاب بخبر الواحد، نص عليه في رواية عبد الله في الآية إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015