599 - مسألة: إذا ذكر جملاً عطف بعضها على بعض، ثم عقبها بالاستثناء، رجع استثناؤه إلى جميعها. مثل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ (4) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا}. رجع إلى نفي الفسق وقبول الشهادة عند أصحابنا.
وقد قال أحمد رحمة الله تعالى عليه في رواية ابن منصور (في) قوله عليه السلام "لا يؤم الرجل في أهله ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" قال: أرجو أن يكون الاستثناء علىك له، وبه قال أصحاب الشافعي.