576 - وأما التخصيص بالاستثناء فمن شرط صحته: أن يكون متصلاً بالكلام، أو في حكم المتصل فأما المتصل بالكلام كقوله: له علىّ عشرة إلا درهما، وأما الذي هو في حكم المتصل فبأن يكون انفصاله قبل أن يستوفي المتكلم غرضه من الكلام، (نحو) أن يسكت عن الاستثناء لانقطاع نفسه، أو لبلع ريق، أو سعال وما أشبهه، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم.
وحكى عن ابن عباس أن الاستثناء المنفصل يصح (ويخص) الكلام به أبداً، وروى أن ذلك جائز إلى سنة.