وأما وقف الأشعري فلا يشبه هذا لأنه لا يحمل اللفظ على العموم إلا بدليل ولو طلب المخصص فلم يجده. ونحن نقول: إذا طلبنا فلم نجد المخصص، حملناه على الاستغراق.

571 - واحتج بأن السامع للخطاب لابد أن يعتقد، وإذا قلتم: لا يعتقد الخصوص فلا بد أن يعتقد العموم.

الجواب: أنه يعتقد عمومه إن تجرد عما يخصه فلا يقطع في حال السماع بالخصوص ولا بالعموم.

572 - احتج الجرجاني بأنه إذا سمعه من الرسول على وجه بيان الحكم علمنا أنه يقتضي الشمول لأنه لو كان مخصصاً لبينه حال خطابه.

الجواب: أنه يجوز أن يبينه حال الخطاب، ويجوز أن يكله إلى اجتهاد المجتهد ويجوز أن (يؤخر) البيان وسندل على ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015