475 - احتجوا بأنه قد يجوز أن يرد النهي مقترناً بإباحة جميع أضداده.

الجواب أنا لا نسلم ذلك وقد بينا استحالته. والله أعلم بالصواب.

مسألة

476 - مسألة: إذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير مثل أن يقول: لا تكلم زيداً أو عمراً اقتضى المنع من كلام أحدهما لا بعينه خلافاً للمعتزلة في قولهم يقتضي المنع من كلام الجميع.

477 - لنا أن النهي كالأمر، ثم لو قال: تصدق بدرهم أو دينار لم يقتض الجمع بينهما كذلك هاهنا: ولأن السيد لو قال لعبده: لا تأكل هذا أو هذا اقتضى أحدهما كذلك هاهنا.

478 - احتجوا بقوله تعالى: {وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً}.

الجواب: أنا حملناه على الجميع بدليل أن الآثم والكفور يأمرون بالمعية فلا تجوز طاعتهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015