فصل

في شروط الاستفتاء

لا يجوز للمستفتي أن يستفتي إلا من يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان العلماء، وأخذ الناس عنه واجتماعهم على سؤاله وما يتلمحه منه من سمات الدين والستر، وإنما أخذ عليه ذلك من الظن، لأنه ممكن في حقه، كما يمكن في حق العالم الاجتهاد في الأدلة، فأما من يراه مشتغلاً بالعلم أو يرى عليه سيما الدين، فلا يجوز له استفتاءه بمجرد ذلك.

فصل

وإذا غلب على ظنه في حق جماعة أنهم من أهل الاجتهاد فله أن يقلد من شاء منهم، قال في رواية الحسين بن يسار المخرمي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015