(واحتج): على جواز التعبد بذلك، بأنه إذا جاز أن يفوض الله تعالى إلى المكلف أن يختار واحداً من الكفارات جاز أن يفوض إليه الحكم بواحد من الأحكام.

والجواب: أن عند المخالف كلها واجبة ومصلحة، فلا يصح منه هذا الدليل، وعندنا كلها صواب، وليس فيها خطأ بخلاف الأحكام، فإن فيها (صواب) ومصلحة، وفيها خطأ ومفسدة، وباختياره لا يجوز أن يوافق الصواب، دائماً على ما بينا.

جواب آخر: أن الكفارات تخالف مسألتنا، لأن العامي يجوز أن يختار إحدى الكفارات، ولا يجوز أن يفوض إليه اختيار ما شاء من الأحكام.

فإن قيل: يجوز أن يتخير إذا أفتاه فقيهان بحكمين (ضدين) أيهما شاء، ويتعين ذلك باختياره.

والجواب: أنه ينبغي (أن يجوز) أن يفوض إليه أن يختار (أي) الحكمين شاء من غير استغناء برأيه، (ولأن عند) المخالف كل واحد من المجتهدين مصيب، فهو مخير بين صوابين، بخلاف مسألتنا، وأما عندنا فالحق في واحد، والعامي معذور فيه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015