الوجوب. كما دل رجوعها إلى أخبار الآحاد في الأحكام على أنها اعتقدت كونها حجة، ألا ترى (أن إيجاب أخذ) الجزية من المجوس برواية عبد الرحمن بن عوف: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" وإيجابهم غسل الإناء من ولوغ الكلب برواية أبي هريرة وأوجبوا إعادة الصلاة عند ذكرها بقوله عليه السلام: "فليصلها إذا ذكرها" إلى غير ذلك.

وأيضاً فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استدل على وجوب الزكاة على أهل الردة بقوله تعالى: {وَآَتَوُا الزَّكَاةَ} ولم ينكر عليه أحد هذا الاستدلال مع مخالفة أكثرهم (له) في الرأي 21 ب/ (فدل) على أن الإجماع انعقد أن مجرد الأمر يقتضي الوجوب.

فإن قيل: يحتمل أن يكونوا رجعوا في هذه المواضع إلى قرينة دلت على الوجوب، ولم يرجعوا إلى مجرد الصيغة.

قلنا: الظاهر عنهم الاحتجاج بنفس الألفاظ والرجوع إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015