فثبت أن اجتهاده كان صواباً (وعلماً).
قيل: الله تعالى لم يقل: إنه آتاه حكماً وعلماً في هذه (القضية) والحكومة، فيحتمل: أنه آتاه في غيرها، أو يكون: {كُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً} بوجوه الاجتهاد وطرق الأحكام، ثم إن أحدهما فهم هذه الحكومة، والآخر لم يفهمها.
فإن قيل: كيف يجوز الخطأ على الأنبياء عليهم السلام.
(قلنا): يجوز عليهم، ولا يقرون عليه، وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله.
فإن قيل: فيحتمل أن يكون ذلك في شرع داوود، فأما شرعنا فليس الحكم فيه/208 ب كذلك.
(قلنا): شرع من قبلنا إذا أخبرنا الله به، ولم يقرنه بنسخ فهو شرع لنا، على (أنا) نقول: (إن) داوود كلف ما أدى اجتهاده إليه، وكذلك نقول: الحكم في شرعنا مثله.
ودليل آخر: روى عن عمرو بن العاص، وابن عمر وأبي هريرة، غيرهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله