وقيل: إن الأصل في العقل (أن) لا وضوء، فإذا لم يرد في وجوبه على الشك دليل شرعي، فالواجب البقاء على حكم الأصل وليس ذلك وجوب الوضوء/197 ب على من رأى، لأنه ليس هو (في) حكم العقل حتى يلزم البقاء عليه مع عدم دلالة شرعية على خلافه.
(وجواب آخر): أن الطهارة علمنا يقيناً وجودها في حقنا، والشك لا يزيل علمنا بوجودها، بخلاف مسألتنا، فإن الإجماع الذي ثبت الحكم تقينا زواله، فكيف (يحكم) ببقاء حكمه.
واحتج: بأنكم أثبتم الإجماع باستصحاب حال العقل في براءة الذمة، فألحقتم حالة قبل وروده بحالة بعد وروده، فكذا يجب أن يلحق حالة الخلاف بحالة الإجماع.
والجواب: أنا لم نلحق حالة بحالة، وإنما وجدنا دلالة العقل في براءة الذمة قائمة في حال ورود الشرع، ما لم يشغلها الشرع فأخذنا به، فيجب أن توجدوا الإجماع في حال الخلاف لنأخذ به، ولا سبيل إلى ذلك لاستحالته.
واحتج: بأن الإجماع دليل شرعي، كما أن قول صاحب الشريعة) دليل شرعي، ثم ثبت أن قول صاحب الشريعة لا ينتقل عن حكمه إلا بالنسخ، وما أشبه، كذلك الإجماع.