قيل: ذلك يجب (إلا أن) يكون دليل الحكم وعلته قد عم الأزمنة، ولأن المحتج باستصحاب حال الإجماع يؤدي قوله إلى تكافيء الأدلة، لأن كل موضع من الخلاف (يستصحب) فيه حال الإجماع فخصمه يشاركه فيأتي بمثله، بيان ذلك: إذا قال: أجمعنا/193 أعلى أنه إذا رأى الماء في غير الصلاة وجب عليه استعماله، فكذلك في الصلاة.

فلخصمه أن يقول: أجمعنا على صحة تحريمته (بهذا) التيمم، فمن زعم (أن) برؤية الماء تبطل، فعليه الدليل، (فلا) يكون التعلق بأحد الإجماعين أولى من التعلق بالآخر، وكذلك إذا احتج من في ملكه صيد، ثم أحرم: بأنه (لا يزول) ملكه، لأن ملكه ثابت قبل إحرامه، فمن ادعى زواله بالإحرام فعليه الدليل، (وقال له خصمه: على أن إحرامه ينافي تملك الصيد ابتداء، فمن زعم: أنه لا ينافيه استدامة فعليه الدليل) وكذلك من احتج في بيع أمهات الأولاد، بأنه يجوز بيعهن قبل الولادة بالإجماع، فمن ادعى: أنه زال بالولادة، فعليه الدليل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015