فيقول (الخصم): فما تنكر أن تكون منسوخة؟
فيكون الجواب: أنا قد طلبنا المخصص بجهدنا فلم نجده، فلزمنا البقاء على العموم، إلا أن تجيئنا أنت بالدليل المخصص والناسخ كذلك هاهنا، إذا لم نجد دليلاً شرعياً يشغل الذمة بقينا على دليل العقل المقتضي لبراءة الذمة، (أو دليل) (الشرع) من قبلنا، ومدعى (المشغل) يجب عليه إيراده وهذا الجواب دليل بنفسه معتمد.
فإن قيل: فإذا لم تجد أنت الدليل المشغل للذمة وجوزت أن يجده غيرك، فلا تجعل عدمك دليلاً على خصمك وتدعوه إليه.
والجواب: أن دليل العقل يشملني وإياه كالعموم،/196 ب فإذا لم يأت بما يشغل لزمه البقاء على دليل العقل، كما يلزم مدعي (التخصيص ولم يأت به البقاء على حكم العموم). والله أعلم.
فصل
فأما استصحاب حال الإجماع في موضع الخلاف ليس بدليل في أحد الوجهين وبه قال (جماعة) من المحققين من الفقهاء