فنص على قياسه على الدين ومنها: أن يكون إحداهما أكثر (أصولاً) كقياسنا الوضوء في إيجاب النية على سائر العبادات، بأن ما افتقر بدله إلى النية افتقر مُبدله إلى النية كسائر العبادات أولى من قياسهم على النجاسة.
فصل
ومنها أن يكون لفظ (إحداهما) [إثباتاً ولفظ (الأخرى) نفياً، كقياسنا في الأشنان بأنه مكيل جنس أشبه البر، والشعير أولى من قولهم ليس بمطعوم جنس ولا ثمن، لأن الإثبات مجمع على جواز التعليل به، والنفي مختلف في جواز التعليل به.
فصل
ومنها: أن تكون (إحداهما)] ناقلة عن الأصل، أو (فيها) احتياط، والأخرى مبقية (على الأصل)، فالأولى