الحال والأخرى موصوفة بما يجوز وجوده في الثاني، وذلك مثل تعليل أصحابنا في رهن المشاع: أنه عين يصح بيعها، فصح رهنها كالمفرد، وتعليل الخصم: بأنه (قارن) العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني، لأن علتنا متحققة الوجود، وما ذكروه يجوز أن يوجد، ويجوز أن لا يوجد، فكانت علتنا أولى.

فصل

ومنها أن تكون إحدى العلتين صفة ذاتية، والأخرى حكمية، فقال بعضهم: الذاتية أولى وهو اختيار شيخنا، وقال آخرون: الحكمية أولى.

ووجه ذلك: /192 ب أن المطلوب: هو الحكم الشرعي، فالدلالة الشرعية أدل على الحكم الشرعي؛ لأنها أشد مطابقة له من الدلالة الذاتية، فكانت أولى، ولأن الذاتية قد كانت ولم يتعلق بها الحكم، وذلك قبل الشرع، والصفة الحكمية لا توجد إلا والحكم متعلق بها، فكانت أخص بالحكم وأولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015