ما أقبح هذا من قولةٍ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يغسل سؤر الكلب سبع مرات".

وقالت الأشعرية: إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء، وجب التوقف حتى يدل الدليل على ما أريد بها.

وقال جماعة من المعتزلة وبعض الشافعية: حقيقة الأمر تقتضي الندب وقد أومأ إليه أحمد رحمة الله عليه فقال في رواية علي بن سعيد: ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندي أسهل مما نهى (عنه).

وهذا يدل على أن إطلاق الأمر يقتضي الندب وإطلاق النهي يقتضي التحريم.

وقال قوم: هي حقيقة في 20 ب/ الإباحة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015