ما أقبح هذا من قولةٍ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يغسل سؤر الكلب سبع مرات".
وقالت الأشعرية: إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء، وجب التوقف حتى يدل الدليل على ما أريد بها.
وقال جماعة من المعتزلة وبعض الشافعية: حقيقة الأمر تقتضي الندب وقد أومأ إليه أحمد رحمة الله عليه فقال في رواية علي بن سعيد: ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندي أسهل مما نهى (عنه).
وهذا يدل على أن إطلاق الأمر يقتضي الندب وإطلاق النهي يقتضي التحريم.
وقال قوم: هي حقيقة في 20 ب/ الإباحة.