(الاعتراض السابع) على القياس:

القول بموجب العلة.

فصل

القول بموجب العلة يسقط الاحتجاج بها، لأنها حجة على المخالف فيما ينكره، لا فيما يقول به، العلة على ضربين: أحدهما: أن يستدل بها على إثبات مذهبه.

والثاني: أن يستدل بها على إبطال مذهب خصمه، فالأول نوعان: تعليل عام، والثاني تعليل للجواز.

فأما التعليل العام: فيكون نفياً وإثباتاً، فأما النفي فكقول أصحابنا في مسألة إزالة النجاسة [بالخل] أنه مائع لا يرفع الحدث، فلم يطهر النجس كالدهن (والمرقة).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015