(الاعتراض السابع) على القياس:
القول بموجب العلة.
فصل
القول بموجب العلة يسقط الاحتجاج بها، لأنها حجة على المخالف فيما ينكره، لا فيما يقول به، العلة على ضربين: أحدهما: أن يستدل بها على إثبات مذهبه.
والثاني: أن يستدل بها على إبطال مذهب خصمه، فالأول نوعان: تعليل عام، والثاني تعليل للجواز.
فأما التعليل العام: فيكون نفياً وإثباتاً، فأما النفي فكقول أصحابنا في مسألة إزالة النجاسة [بالخل] أنه مائع لا يرفع الحدث، فلم يطهر النجس كالدهن (والمرقة).