فيفرق المعترض بينهما بما لا يقدح في العلة. مثال ذلك: قولنا في النبيذ: شراب فيه شدة مطربة أشبه الخمر.
فيقول الحنفي: فرق بينهما، لأن الخمر يكفي مستحله ويفسق شارب (قليله)، بخلاف النبيذ، وهذا فاسد، لأن افتراقهما فيما ذكر لا يقدح في العلة، وقد يجوز [مقارنة] الشيء بالشيء في الحكم ويفارقه في غيره، فأما اجتماعهما في علة الحكم فيوجب كونهما سواء (في ذلك الحكم).
فصل
ومن ذلك أن يقولوا: هذا (استدلال) بالتابع على المتبوع، وذلك لا يجوز، (مثاله): قول أصحابنا في