فصل
(فإن) نقض علته بموضع، فقال: (ذاك) موضع استحسان فلا يناقض به، مثل استدلال أصحابنا في الكلام ناسياً: أن ما أبطل العبادة عمده أبطلها سهوه كالمحدث.
فقال المعترض: (ينتقض) بالأكل في الصوم، فإنه يفسد عمده ولا يفسد سهوه.
فقلنا: (ذاك) موضع استحسان فلا يناقض به.
قيل: هذا (دفع) يحتمل وجهين، أحدهما أن