قلنا (له): فنحن نقضنا عليك علتك في الرأس فقلت في الأصل كذلك فلما بينا (لك) أن علة الأصل منتقضة عدت تستدل على صحة الأصل بأنه يساوي الفرع هذا ظاهر الفساد، لأن العلة منتقضة في الأصل والفرع، (فقد) صار النقض نقضين.

وجواب آخر: أن العلة والحكم هو ما يلفظ به المعلل دون ما أضمره، وهو إنما يلفظ باشتباه الرأس بالرجل في المسح على حائلهما لا غير، ولم يشترط شرطاً آخر، فإذا رأى أنه لا يجوز المسح على حائلهما مع ما ذكره من العلة فقد انتقض ما صرح به، (ولا) ينفعه ما يضمره من اشتراط أن لا يستوي الفرع مع الأصل.

وجواب آخر: أن النقض ما (ذكرناه)، (لأنه) يبطل بشرط العلة وهو الطرد فمن ادعى أنه يشترط (فيه) شرطاً آخر حتى يصير نقضاً يحتاج أن يدل (عليه).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015