عدم العلة ويبين ذلك عدم العلة ويبين ذلك في الأصل (أو في الفرع) أو فيهما.

فأما بيانه في الأصل فمثل أن يستدل الشافعي في المرتد أنه يلزمه قضاء الصلوات، لأنه ترك الصلاة بمعصية فأشبه السكران.

فيقول أصحابنا: لا تأثير لقولك بمعصية في الأصل، لأن السكران لو أكره على الشرب لم يكن عاصياً، ويلزمه قضاء الصلوات، فمن الشافعية من أجاب بأن للمعصية تأثيراً في إسقاط القضاء في الجملة، وذلك (لو أنه) شرب دواء ليزول عقله فزوال لم يسقط عنه فرض القضاء، ولو زال عقله بشربه للتداوي لم يلزمه القضاء، وقد بينا أنه لا يجري هذا حتى يبين تأثيره في الأصل المقيس عليه، لأنه متى لم يكن للوصف تأثير في الأصل فليس بعلة فيه، ولهذا لا يمكن تعليله به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015