ومن ذلك أن يستدل على أن من أحرم بالحج نفلاً وعليه فرضه، (أنه) ينعقد فرضاً: بأنه أحرم بالحج وعليه فرضه فوقع عن (فرضه)، كما لو أحرم مطلقاً.

فيقول المخالف: لا أسلم الأصل، فإن الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة: أنه لا يقع (عن) فرضه.

(فللمستدل) أن يقول: الرواية الصحيحة تسليم ذلك، لأن الكرخي ذكرها في كتابه، وضمن أن لا يذكر إلا الصحيح، ولم يذكر رواية الحسن بن زياد، وليس أبو حنيفة ممن يقول بالقولين معاً، فلابد من تقديم إحدى الروايتين على الأخرى، فيجب تقديم الصحيحة وإثبات مذهبه بها.

ومن ذلك أن يستدل أصحابنا/176 ب في مسألة العيوب في النكاح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015