فصل
فإن اعتراض (أنه) يخالف نص كتاب الله أو سنة أو إجماع، كان على المستدل بالقياس أن يبين أنه غير مخالف لذلك، (وإن) اعترض بأنه يخالف قول الصحابي.
أجاب: بأن القياس (مقدم) على قول الصحابي في رواية، (وإن) قال بالرواية الأخرى تأول قول الصحابي، وإن اعترض: بأن هذا القياس (ابتديء) به تخصيص اللفظ العام، كما قال الشافعية في امرأة الصغير إذا وضعت بعد موته، لا تنقضي عدتها، لأنه حمل منتفٍ عنه قطعاً، فأشبه الحادث بعد موته، فقال الخصم: هذا تخصيص لقوله تعالى: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، فيقول المحتج عندي يجوز أن (يبتديء) التخصيص/175 أبالقياس، لأنه (إنما) جاز أن