فإن قال الخصم: هذا انتقال عن المسألة إلى مسألة أخرى لم تسأل عنها.
قلنا: هذا الحكم إنما يثبت عندنا بالقياس (فلابد) (لي) من إثبات كون القياس حجة، فإذا ثبت احتججت به.
فإن قال: (فكان) ينبغي أن تبتدي بالدليل على صحة القياس، ثم تبني عليه الاستدلال.
قلنا: إنما (طلبت) منا الدليل على الحكم (فذكرنا) ما هو (عندنا) دليل عليه، ويجوز أن تسلمه ويجوز أن (تمنعه) فلما منعت (احتجنا) إلى الدلالة عليه.
فإن قيل: أليس لو استدل بالعموم، فقال السائل: هذا مخصوص بالقياس، فقال المستدل: القياس ليس بحجة عندي، (أو قال): العموم لا يخص بالقياس لم يكن للسائل أن يقول: القياس عندي حجة، وأنا أدل عليه، أو عندي (أن) القياس يخص به العموم، وأنا أدل عليه لأنه انتقال إلى مسألة أخرى، كذلك ههنا.