وكتب مالك (مشحونة) بالاستحسان، وقول (أبي حنيفة وأحمد) قد عرف في ذلك، وقال الشافعي: استحسن في المتعة بقدر ثلاثين درهماً. فدل على صحة (هذه) التسمية (وحسنها).

فصل

فأما (حد) الاستحسان فقد اختلف فيه فقال بعضهم: هو ترك (قياس) إلى قياس هو (أقوى منه)، وهذا باطل، لأنهم إذا تركوا القياس لنص أو تنبيه كان ذلك استحساناً، وحده بعضهم: بأنه ترك طريقة الحكم إلى (أخرى) أولى منها لولاها لوجب الثبات على الأولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015