كانت قاصرة لا من حيث كونها مخصصة ثم هذا باطل بالعلة المنصوصة قبل التعبد بالقياس وبالمنصوصة المخصصة.
واحتج: بأن القول بتخصيص العلة يفضي إلى تكافيء الأدلة، لأن من (يحل يشرب) النبيذ، يقول: مائع يشتهي شربه فكان حلالاً كالماء، ويقول الخمر (مخصوصة) من العلة.
ويقول خصمه: مائع يشتهي شربه فكان حراماً كالخمر، والماء وسائر الأشربة مخصوصة من القياس.
(والجواب: أن) هذا يلزم من (يدل) على صحة العلة في الأصل بالطرد، فأما نحن نقول: لابد أن يدل على العلة دليل في الأصل يتميز به الصحيح من الفاسد، إما من نص أو تنبيه أو تأثير فإن التأثير لا يجوز أن يوجب العلة في الحكمين جميعاً، وإنما يؤثر في أحدهما دون الآخر.
واحتج: بأن التخصيص سد لباب النقض، لأنه (كلما) أرى خصمه العلة مع ارتفاع حكمها. قال (له): هي مخصوصة في ذلك الحكم.
(والجواب: أنه) ليس كذلك، لأن مدعى العلة يحتاج إلى (تبيين) ما يدل عليها في الأصل، ويبين أن الموضع الذي