الدار فلا يغلب (في) ظنه كونه (في الدار) إذا أخبر من هو أصدق من زيد أن خالداً في السوق ثم لا يخرج إخبار زيد عن بكر أنه في الدار من أن يكون أمارة على كونه في الدار، لأن الأمارة لا تخرج عن كونها أمارة إذا أخطأت في موضع كذلك العلة لا تخرج عن كونها أمارة، وإن تخلف عنها حكمها في موضع.
(واحتج): بأن وجود العلة مع عدم حكمها يدل على أن المعلل لم يستوف شروطها، لأنه لو استوفى شروطها لم يتخلف عنها حكمها، والعلة إذا لم يستوف شروطها كانت باطلة.
(والجواب: أنا) لا نسلم أن تخلف حكمها يدل على أنه لم يستوف شروطها، وهل هذا (إلا) مسألة الخلاف؟، ثم يبطل بالعلة (المنصوصة) إذا لم يرد التعبد بالقياس وبالعلة المنصوصة المخصصة مع ورود التعبد بالقياس.
واحتج: بأن وجود العلة مع عدم حكمها مناقضة وهو آكد ما تفسد به العلة.
(والجواب: أنا) إنما نخصها إذا دل دليل شرعي على موضع التخصيص وذلك لا يسمى مناقضة.
(وجواب آخر): (وهو أن ما نقول): هب أنه سمى مناقضة فلم زعمتم أنه يفسد العلة؟