تأثيرها فيه يوجد، ألا ترى أن ما استشهدوا به من الحيض يمكن بيان تأثيره: بأن يزول الإحرام والصوم، (ويبقى) تحريم الوطء، لأجله، فأما هاهنا، فلا يمكن بيان (تأثيره بحال).
فنقول: السكران وجب عليه القضاء، لأن عقله زال بمعصية، إذ لا فرق فيه أن يكون (بمعصية) أو (بغيرها)، مثل أن يكره على الشرب، فيجب أن تسقط المعصية، وإذا سقط وصف المعصية بقى ترك الصلاة، فلزمه القضاء. فينتقض ذلك بالجنون والمغمى عليه، والكافر الأصلي، فيبطل أن يكون علة، فأما (قوله) (الأصول) يجب أن (تطرد)، فمن يقول بتخصيص العلة يمنع من ذلك، (ويقول): العلة مختصة بالوضع الذي أثرت فيه دون ما لم تؤثر فيه، ومن لا يقول بالتخصيص، يقول: هو علة في هذا الأصل، لكن لا يقاس عليه، لأنه بمنزلة الفرع المختلف فيه، لأن تعلق الحكم بهذه العلة فيه ثبت بأصل آخر، وهو الأصل الذي كان فيه تأثير الوصف، والفروع لا يقاس بعضها على بعض لأنه ليس أحدهما بأن يقاس على الآخر