على غرض الحكم، وإنما جعلناها عللاً بدليل شرعي، وهذا، لأن الربا في دار الإسلام يتضمن العلة الموجبة للربا، (فصح) وصفه بأنه علة للربا فيدار الحرب، كما أن الشدة في الخمر لما كان (فيها) المعنى الموجب للتحريم، وهو الصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، وإيقاع العداوة والبغضاء، جعلنا السدة علة في الخمر، لأنها تتضمن العلة الموجبة، وكذلك المشقة لما كانت (علة الترخص)، وهي مختلفة، جعلنا علة (الترخص) وجود السفر، وكذلك نقض الطهارة لما كان بالحدث الخارج جعلنا النوم علة (للنقض)، لأنه يتضمن الخارج في الغالب، وكذلك جعلنا مس الذكر، ومس النساء علة النقض، (لأنه) (يتضمن خارجاً) في الغالب، (وذلك مثل قولنا في الاستجمار يعتبر فيه العدد، لأنه حكم يتعلق بالأحجار ويستوي فيه الثيب والأبكار، فاعتبر فيه العدد كرمي الجمار، وهذا غير مؤثر في الأصل، فاستوى الثيب والأبكار كرجم المحصن، ومعلوم أن رجم المحصن لم يسقط فيه العدد، لأنه لم يستو فيه الثيب والأبكار، ولا ذلك علته، ولا بعضها، وإنما الغرض بالرجم قتل الزاني بأي حجر كان).