اختلفوا (في ذلك)، فقال شيخنا وبعض الشافعية يدل على صحتها، وذلك مثل قولنا في الخيل: إذا لم تجب الزكاة في ذكورها إذا انفردت، فلا تجب في الذكور والإناث، والدليل عليه الأصول، فإن الإبل والبقر والغنم تجب الزكاة في ذكورها إذا انفردت، وتجب في ذكورها وإناثها، والبغال والحمير والصيود، لا تجب (الزكاة) في ذكورها إذا انفردت، ولا تجب في ذكورها وإناثها إذا اجتمعت.
والدليل على ذلك: أن هذا يشبه السلب والوجود، وقد بينا ذلك، ومثل هذا (قولنا) في ظهار الذمي من صح إطلاقه صح ظهاره، لأن المسلم (العاقل) يصحان منه، والصبي والمجنون لا يصحان منهما فصار كالسلب والوجود.