على الشيء) واشترط أن يكون مثله في كل أحواله، فدل على أنه اشترط وجود علته فيه، وحكى عن بعض الحنفية: أنه يكفي في القياس ضرب من الشبه، ولا يحتاج إلى علة مؤثرة.
لنا: أن القياس لا يخلو أن يثبت الحكم في الفرع تبعاً لثبوته في الأصل، أو لا يثبته تبعاً له، فإن لم يثبته تبعاً للأصل، كان مبتدياً بالحكم غير قائس، وإن أثبته تبعاً، (فإن لم) يعتبر تبعاً بينهما لم يكن بأن يتبع الفرع هذا الأصل بأولى أن لا يتبعه إياه، أو يتبعه غيره، وإن لم يكن لذلك المعنى) تأثير في الحكم، [لم يكن] القائس بأن يعتبر ذلك (المعنى) بأولى من أن لا يعتبره ويعتبر شبها آخر بين الفرع وبين (أصل) آخر، أو لا يعتبر شبهاً (أصلاً).
فإن قيل: أليس تقيسون على ما لم يدل على وجوب القياس عليه؟، فِلمَ لا يجوز أن يقيس على شبه لم يدل الدليل على كونه علة؟.
(قلنا): لا نقيس الفرع إلا على أصل قد دلت الدلالة