(واحتج): بأن الحد شرع للردع، والزجر (عن) المعاصي، ويتعلق به تكفير المأثم، وذلك لا يعلمه إلا الله تعالى، (وكذلك) الحكم (بمقدار) معلوم في الصلاة والزكاة والمياه لا يعلمه إلا الله تعالى، فلم يجز الإقدام عليه القياس.
(والجواب: أنه) لو كان هذا طريقاً في نفس القياس في الحدود والكفارات، لكان طريقاً في سائر الأحكام، لأن نفاة القياس سلكوا ذلك، فقالوا: أن الأحكام شرعت لمصالح المكلفين، والمصالح لا يعلمها إلا الله سبحانه فلم يجز الإقدام عليها بالقياس، ولما لم يكن ذلك طريقاً في سائر الأحكام، كذلك في مسألتنا.
وجواب آخر: وهو أنا إنما نقيس إذا علمنا علة الأصل، وثبت ذلك عندنا بالدليل فيصير بمنزلة التوقيف، فأما إذا لم نعلم بأعداد الركمات، أو منع الإجماع كإيجاب صلاة سادسة فلا نقيس هناك والله أعلم).
مسألة
تثبت الأسماء اللغوية قياساً، وبه قال أكثر