وقوله: "فليقل في الجد برأيه". (معناه الرأي) الذي لا يسند إلى كتاب أو سنة، (وإنما) يقول بما يسنح له من غير (نظر) (وكذلك قول ابن مسعود، وكذلك قول ابن عباس: أن يحكم برأيه من غير أن يقيس على أصل ثبت بكتاب أو وحي)، وكذلك قول أبي وائل.

فإن قيل: فنحن نجمع بين قولهم، فنقول: من قال: أقول برأيي بما وقع لي من لفظ الكتاب والسنة أو تأولته، أوقفت على دليل العقل، وقد سمي ذلك رأياً، ولهذا يقال: فلان رأيه (العقل) وفلان رأيه الخبر وإن توصل غليهما بنص جلي أو خفي، أو دليل عقل، ومن ذم الرأي فمعناه من أخذ بالقياس والشبه.

(قلنا): هذا غلط، لأن قول القائل: قلت هذا برأيي، فإنه لا يعقل منه أنه قال بنص جلي ولا خفي، وإنما يفهم أنه قاله استنباطاً واستخراجاً بما يراه من النظائر والأمارات، ولهذا لا يقال: حرم المسلمون الميتة بآرائهم ولا أثبتوا الربا في الأعيان الستة بآرائهم ولا يقال للجيش إذا أطاعوا أميرهم في فعل رآه: فعلوه بآرائهم، ويقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015