فإن قيل: (أليس) يجوز أن يجمعوا على نص ثم لا ينقلونه؟
(قلنا): لأن إجماعهم حجة فأغنى عن نقله، وأما في حال الاختلاف فليس قول (أحد منهم) حجة، فالنقل يلزمهم لتقوم به الحجة.
فإن قيل: فلو ذهبوا إلى القياس لصرحوا به.
(قلنا): قد صرحوا في بعضها كما بينا في الجد والمشركة، ونبهوا في بعضها، وقد يحصل الغرض بالتنبيه كما يحصل بالتصريح ولهذا قد ينبه الفقهاء من فتياهم وكلامهم على تلخيص العلة والقياس ..
فإن قيل: ليس قولهم في الجد قياساً، وإنما اعتبروا القرب؛ لأن الشرع قدم الأقرب.
(قلنا): ليس كذلك، فإن ابن الابن إلى عشرة يقدم على الأب والأب أقرب، وابن العم إلى خمسة يقدم على بنت البنت وهي أقرب ولأنهم لو اعتبروا القرب خاصة لسووا بين الأخ والجد بكل حال، والأمر (بخلاف ذلك).