القياس ليس بدليل شرعي؟ (وهل) النزاع إلا في هذا؟ على أن ما ذكروه منتقض بخبر الواحد لا يجوز (استعماله) في خلاف نص القرآن والتواتر، ويجوز أن يستعمل في خلاف العقل، ثم يجب أن تقولوا: إنا نستعمل قياساً مطابقاً لما في العقل، على أن القياس لا يقدم على النص، لأنه نتيجة النطق فلا يقدم على أصله، ولأن النص أبين من القياس، بخلاف مسألتنا.
احتج: بأن القياس أدون بياناً من النص، والحكيم لا يقتصر بالمكلف على أدون البيانين دون أعلاهما.
الجواب: أن هذا تسليم أن القياس يقع به البيان، وغير ممتنع أن يكون في تعريفنا الحكم بأدون البيانات مصلحة زائدة على تعريفنا ذلك (بأعلاها) وهو ما يحصل (لنا) من ثواب الاجتهاد ثم لو وجب التعبد بأعلى البيانات لوجب تعريفنا الأحكام ضرورة، والاقتصار بنا على النصوص الجلية المتواترة (دون الآحاد). (لأنها) أعلى بياناً من الخفية.