وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية الميموني فقال: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين، المجمل والقياس، وتأويله شيخنا: على أن المراد به استعمال القياس في معارضة السنة، والظاهر خلافه، فالدليل على (جواز) التعبد به من جهة العقل: أنا أجمعنا على أنه يحسن في العقل العمل على موجب القياس المعلومة والتعبد به، فلو قبح العمل على القياس المظنونة علته، لكان قبحه لما افترقا من حصول العلم بأحدهما والظن بالآخر، ولو كان الظن يقبح (تكليف) (العمل به) لما (ورد به) التعبد العقلي والسمعي، أما العقل فوجوب القيام من تحت حائط يخشى سقوطه لفرط ميله وإن جوزنا السلامة في القعود والهلاك في القيام،
وكذلك من سافر في طلب الربح فأخبر أن في طريقه لصوصاً، وغلب على ظنه صدق المخبر لزمه ترك سلوك الطريق مع جواز أن يسلم. أما السمعي فالحكم بشهادة الشاهدين، وإن كان (قولهما) يثمر الظن دون العلم، وكذلك تولية الأمراء والحكام عند